الشيخ محمد السند
326
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
الخامس : أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه ( 1 ) . السادس : أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلّا في المأموم مع اتصال الصفوف ( 2 ) . السابع : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علواً مفرطاً . الثامن : استقبال المصلّي القبلة ( 3 ) .
--> ( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 18 . ( 2 ) أبواب صلاة الجنازة ب 27 . ( 3 ) أبواب صلاة الجنازة ب 32 . ( 4 ) أبواب صلاة الجنازة ب 32 .